بقلم : أحمد سلامي
في البداية سنتناول الضبط والاحضار علي شكل اسئله مع الإجابة :
س : اذكر حالات الضبط والإحضار ؟
ج: حالات الضبط و الإحضارهي : إذا كان المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا ، إذا ارسل له أمر تكليف بالحضور للنيابة و لم يحضر دون عذر مقبول للنيابة ، إذا كان هناك تخوف من هروب المتهم لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أنه يصدر أمر بضبطه و إحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، إذا لم يكن للمتهم عنوان ثابت أو سكن معروف .
س: متي يصدر أمر الضبط و الإحضار؟
ج: يصدر للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط لكن ما لا يجوز أن يصدر فى المخالفات .
س: من المكلف بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج: أي فرد من الشرطة أو المحضرين ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار، لكن المباحث دائما هي التي تنفذه، و يتم تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار.
س: ماذا يحدث فى حال عدم تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج: من الممكن المباحث تاخذ المتهم بالقوة لو رفضت تنفيذ الأمر في الحال أو قاوم و من حقهم يستعملوا معه القوة إذا حاول الهرب أو المقاومة.
س: إذا تركت المكان الصادر في دائرته أمر الضبط و الإحضار؟
ج: أوامر الضبط و الإحضار تكون نافذة في كل مكان في مصر.
س: ماهي مدة الحبس في قسم الشرطة عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج :إذا تم القبض بأمرالضبط و الإحضار وبمعرفة النيابة مدة الحبس لا تذيد على 24 ساعة، لكن إذا تم الضبط و الإحضار بمعرفة الشرطة بناءآ على أمر ضبط و إحضار من النيابة أو المحكمة يكون من حق الشرطة حبس المقبوض عليه مدة لا تذيد عن 24 ساعة فقط في قسم الشرطة الي أن تبعث للنيابة و من حق النيابة تقوم بحبس المتهم 24 ساعة بعد العرض عليها أو تخلي سبيله.
س: متى يسقط أمر الضبط و الإحضار؟
ج: يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره إذا لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى .
س :هل أمر الضبط و الإحضار ممكن أن يتجدد؟
ج: أمر الضبط و الإحضار من الممكن أن يتجدد بعدما تنتهي مدة 6 أشهر من النيابة العامة لمدة أخري .