صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة “5%” من عدد الأعضاء المنتخبين موضحا ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس النواب وفقا لنص المادة (27) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
وأوضح حليم أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة “5%” من عدد الأعضاء المنتخبين ويجب أن يكون نصف الأعضاء المعينين على الأقل من النساء ويتم
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها في المجلس.
وأشار أشرف حليم إلى أن التعيينات تتم في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها و ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد لأن ذلك يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس و ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
وألمح إلى أنه على الأعضاء المعينين ذات الواجبات المقررة على الأعضاء المنتخبين بالمجلس فضلا عن تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق المقررة للمنتخبين.