قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة ” لاهاي” في هولندا ،الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات ، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية ،تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا “،إذ اختصمت الدعوى كل من رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات
وجاء في نص المذكرة التي قبلتها المحكمة اليوم أن الرئيس التركي رجب أردوغان وفايز السراج ،ومن حوت الشكوى أسمائهم تعاونوا في ارتكاب عشرون جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي،وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية كما ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية ،مثل ميثاق الأمم المتحدة،والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادا على الفصل السابع من الميثاق وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم ” 1970 ” القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى تجاوز عددها 33 قرارا ملزما لعل أهمها القرار (1973) والقرار (2420) والقرار(2292) الأمر الذي يعد عملآ من أعمال العدوان وفقآ لميثاق الأمم المتحدة والنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 ١٩٠٧، و اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وتعديلاته، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة الآمرة، كالاتفاقيات الدولية لتحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمحاربة الميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروأسيوى ،حافظة مستندات احتوت على عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية ،مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية وأهمها جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية،و جريمة الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ،و جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة،و جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها،و جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين،و جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام،و جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة،و جريمة الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عزلاء،و جريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف،و جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كاسلوب من اساليب الحرب،و جرائم ضد السلام وهي التي تهدف إلى تخطيط أو بدء أو إشعال حرب عدوانية أو حرب تخرق المعاهدات الدولية،و جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها،و جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
وتضم الدعوى المقدمة والمقبولة من الجنائية الدولية ،أن الجرائم العشرين الذي ارتكبها أردوغان ونظامه وفايز السراج وحاشيته جرائم حرب ضد الشعب الليبي يجب أن يحاسب عليها هؤلاء .