يبدو أن الاستثمار العقارى بالغرم من ما له من أثار إقتصادية بما يمثل عنصر جوهرى فى المجال الإقتصادى المصرى سواء بالتطوير العمرانى بمجماعات عمرانية جديدة فضلا عما يقوم به من تشغيل أبنائنا فى عديد من المجالات بما يرتبط به بصفة مباشرة وأعمال أخرى تؤدى إلى توظيف كثيف للعمالة يتطلبه المجتمع فى الظروف الراهنة للتخفيف من وطئة البطالة فضلا عما يؤل للدولة من عائد بيع مسطحات أراضى بالإضافة إلى مستحقات من ضرائب و رسوم وهو إستثمار جاد و خطير بما له من مغانم سواء للمواطنين أو الدولة فى وقت واحد مما كان ينبغى أن تكون هناك رقابة فعالة على كافة شركات التطوير من حيث التزامها بصحيح القانون فى شروط التعاقد ومواعيد تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وأن تكون استمرارية تشغيل الكمبوندات و المجتمعات العمرانية طبقا لأحكام القانون إلا أن هناك قلة غير مأمونة استثمرت ةفى هذا النشاط ليس من أجل توظيف امن والوصول للمبتغى من التطوير العقارى أكثر منه سلبا للأموال واستنزافا للعملاء فظهرت على السطح نوعيتين تؤكد على أن هذا النشاط إكتفوا من اسم المطور العقارى بمسماه ومن الإستثمار بستره دون أداؤه فستباحوا أموال المصرين بل و أدى إلى نفور المستثمرين فى هذا النشاط سواء من الداخل و الخارج بعد أن قاموا بتشويه وتزيف وحفروا قبورهم بأظافرهم مما أدى إلى إنهيار تلك الشركات ز بل فى حين رصداها أتضح أن هناك نوعين أحدهما من قام بالإعلان والإستيلاء على الأموال عن طريق كمبوندات عقارية وأصبح أثره واضح للعين عن طريق سلب ثروات المصريين و بعض المستثمرين و غالبية ما هو موجود من الشركات تتفنن فى كيفيه الاستيلاء على الاموال و توظيفها فى مشاريع بما تؤثر سلبنا على سمعه الاستثمار العقارى فى مصر بالرغم من ان الدستور قد نص فى الماده (27) بمنع المماراسات الاحتكارية .
و قد سبق ذلك ان صادر القانون رقم (3) لسنة 2005 و على هداه صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم (1316) لسنة 2005 ثم تعددت التعديلات التشريعية لصون الحقوق دون الانتهازية و الطفيلية الرأسمالية فى استغلال المواطنين بل حرص المشرع بالقانون (181) لسنة 2018 بحمايه المستهلكة من اى تصرفات احتكارية تحول من إستنزاف المستهلك للخدمه فإذ بالمشروع المصرى يستحدث قانون غير مسبوق و هو قانون التطوير العقارى سد لرتق و منعا لعبث لاستنزاف الاموال كما ان المشرع فى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 قد ورد فى متنه بالماده (157) و ما تلاها . و الائحة التنفيذيه لهذا القانون من المادة (156) فما بعدها فى كيفية التشغيل و ادارته. فألا يكون المطور العقارى هو الخصم و الحكم سواء فى خدمات يؤديها او تشغيل للكومبوند السكنى باسلوب احتكارى بمنأى عن مستخدم الخدمة و بمعزل عن المكلف بأداء الإلتزام فبات ملاك الوحدات و القائمين بهذا الاستثمار عبارة عن بقرة حلوب تستنذف دون رقابة فعالة او إدارة حكيمه لهذه الشركات التى اعتادت ان تتمعن فى كيفية انتهاك خصوصية الملاك و سلب اموالهم بلا رقيب فاستشرى الطمع فى نفوسهم واستأسد الشر فى مسلكهم ظنا منهم واهمين ان العدالة نائمة و أن يد الحاكم قد شلت و بات مالكى الوحدات يعانون الحر و الجمر و ينذفون دما و يستصرخون ألما من كيفيه تسلط و استبداد تلك الشركات فى احتقارها للخدمات و تشريع قوانين و لوائح خاصة بيها فى الاستيلاء على الاموال و يغيب عن البعض على أن غاالبية هؤلاء الملاك هم من الطبقة المتوسطة التى كافحت و عانت حتى يكون لها مسكن تخفيفا للعبأ عن الدولة فإذ بها ضحية لرأسمالية طفيلية اعتادت على الثراء بلا مقتدى و الإستيلاء على الأموال دون مبرر بما يقتضى ان تكون الجهات الرقابية نافذة و باصرة على تلك الشركات لأنها أصبحت سيفا ضاربا على رقاب المصريين تغنم دواخلهم و توغر صدورهم لهذا الإستثمار.
(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) صدق الله العظيم