كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الامريكية والاوروبية للقانون الدولي، عن موقف القانون الدولي تجاه أزمة احتجاج الصين على إستهداف الولايات المتحدة الأمريكية، المنطاد الصيني بدون طيار، واسقاطه بواسطة طائرة عسكرية فوق المحيط الأطلسي، بعد تحليقه فوق ساحل ولاية ساوث كارولاينا، واعلان واشنطن عن خرق المنطاد الصيني للمجال الجوي الامريكي، معتبراه تهديداً لامنها القومي.
وقال مهران، في بيان له، أن هناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة الملاحة الجوية، أبرزها اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 أبريل 1947، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية هي التي أسست منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وموضحاً ان هذه الاتفاقية تم تنقيحها اكثر من مرة حتي عام 2020، وتم وإضافة ملاحق بها لتواكب التطورات والحوادث الحديثة.
وأكد الدكتور محمد مهران، أن لكل دولة سيادة كامله علي إقليمها الجوي والبحري والبري، ووفقاً للمادة الأولى من اتفاقية شيكاغو المشار إليها، تعترف الدول أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها سيادة كاملة ومطلقة، ولا يجوز لأي دولة ان تطير فوق إقليم دولة أخرى، إلا إذا كانت تحمل إذنا خاصا أو ترخيصا من قبل تلك الدولة، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من ذات الاتفاقية.
وتابع: ووفقاً للمادة الثامنة من ذات الاتفاقية أكد أستاذ القانون، أنه لا يجوز للطائرات التي يمكن طيرانها بدون طيار ان تطير فوق اقليم دولة متعاقدة بدون طيار الا بترخيص خاص من تلك الدولة وطبقا لشروط ذلك الترخيص وتتعهد كل دولة متعاقدة بان تتخذ اللازم نحو فرض رقابة على طيران الطائرات بدون طيار في المناطق المفتوحة للطائرات المدنية يكون من شانها تجنب كل خطر لهذه الطائرات، وكذلك المادة التاسعة التي تعطي الحق للدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية، أو أثناء أزمة أو لأسباب تتعلق بالأمن العام، وذلك بشرط عدم التمييز بين الجنسيات.
واستعان استاذ القانون الدولي بميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 منه والتي قررت انه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
وبناء عليه أكد الدكتور محمد مهران، أحقية الدول في الدفاع عن سيادتها وأمنها حال اخترقت إحدى الطائرات الأجنبية اجوائها الوطنية إذا كان ذلك غير قهري ويمثل الاعتداء عليها، لافتًا إلى أنه لا يحق للدولة مالكة الطائرة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة التي خُرقت أجواؤها، وخاصة اذا كان ما تم اسقاطه منطاد بدون طيار اياً كان مدني ام عسكري، ولأن الأمر لم يؤدي إلى وجود خسائر في الارواح، وذلك حفاظاً على الأرواح البشرية.